الحر العاملي

90

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد . [ 17312 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن ( 1 ) . ورواه الكليني كما يأتي ( 2 ) . [ 17313 ] 7 - وبإسناده عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما في القمري والدبسي ( 1 ) والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم . وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله ( 2 ) .

--> 6 - التهذيب 5 : 371 / 1292 . ( 1 ) في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 5 : 371 / 1293 . ( 1 ) في المصدر : والزنجي . ( 2 ) التهذيب 5 : 466 / 1630 .